مجموعة القانون الجنائي 

مجموعة القانون الجنائي 


تقديم


بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، حيث انصهرت جهود العديد من الكفاءات القضائية والإدارية في عمل جماعي، وخلال السنوات من 2004 إلى 2009، تم نشر صيغمحينة من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييرها وتتميمها؛ وذلك بعد استجماع كافة التعديلات والإضافات التي أدخلها المشرع عليها، بما يمكن من الحصول على نص قانوني محين وموثوق به[1].


وتتميما للمبادرة المذكورة، تتضمن الصيغة الجديدة - موضوع هذا التقديم - التعديلات الأخيرة الذي عرفتهامجموعة القانون الجنائي، وذلك إلى غاية13 مارس 2014؛ ويتعلق الأمر بالتعديلات التالية:


- القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1435 (20 فبراير 2014) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138؛


- القانون رقم 94.13 القاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736؛


- القانون رقم 92.13 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495، 496؛الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.71 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736؛


- القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614؛


- القانون رقم 10.11 القاضي بتغيير وتتميم الفصل517 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4396؛


- القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسميةعدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص4392؛


- القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.38 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)،ص 3081؛


- القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه  بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432(24 يناير 2011)، ص196؛


أما التعديلات الأخرى التي سبق أن عرفتها مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962)، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253،فهي كالآتي:


- القانون رقم 48.07بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382(26 نوفمبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4018؛


- القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)،الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي2007)، ص 1359؛


- القانون رقم 04-43 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائيالصادربتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.20 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)،الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006)،ص 492؛


- القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها الصادربتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.185 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1426 (20 ديسمبر2005)،الجريدة الرسمية عدد 5380 بتاريخ 20 ذو القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005)،ص 3535؛


- القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.129 بتاريخ 29 من رجب 1425 (15 سبتمبر2004)،الجريدة الرسمية عدد 5248 بتاريخ فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)، ص 3372؛


- القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائيالصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.03.207 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121؛


- القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.03.197بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284؛


- القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهابالصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003)،الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755؛


- المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، والتي نسخت الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي. الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 ( 30 يناير 2003)، ص 315؛


- المواد 31 و16 و24 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، التي غيرت الفصل 468 من القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423(7 نوفمبر 2002)، ص 3150؛


- القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.01.02بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير2001)،الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 ( 15 مارس 2001)،ص 793؛


- المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، والتي نسخت الفصول 289 و290 و291 من القانون الجنائي،الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1941؛


- القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة1419 (15 أبريل 1999)، ص 852؛


- المادة 733 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)،الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187؛


- القانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.94.284 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 24 صفر 1415 (3 أغسطس 1994)، ص 1231؛


- القانون رقم 16.92 القاضي بتغيير الفصل 219 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.131 بتاريخ 26 من صفر 1413 (26 أغسطس 1992)،الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ربيع الأول 1413 (2 سبتمبر 1992)، ص 1100؛


- القانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.81.283 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)،الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835؛


- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.58 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر1977) يتمم بموجبه الفصل 282 من القانون الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1358 (27 دجنبر 1937)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر1977)، ص 2760؛


- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي،الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1524؛


- مرسوم ملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) بمثابة قانون يتعلق بتغيير الفصل 453 من القانون الجنائي وتتميم الفصل 455 من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1358 (10 يوليوز 1939)،الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387(12 يوليوز 1967)، ص 1547.


 


 


ظهيرشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانونالجنائي[2]


ـــــ


 


الطابع الشريف


 ( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )


الحمد لله وحده،


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:


الفصل الأول


يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي منشورة كملحق لظهيرنا الشريف هذا.


الفصل الثاني


يعمل بمقتضيات هذه المجموعة في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 17 يونيو 1963.


غير أن المقتضيات المتعلقة بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية باعتبارهما من التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 80 وما يليه إلى الفصل 85 من مجموعة القانون المذكور، لا يجري العمل بها إلا ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار مشترك خاص بوضعهما موضع التنفيذ يصدره الوزراء المختصون.


الفصل الثالث


تستمر المحاكم في تطبيق القوانين والنظم الخاصة المتعلقة بالمسائل التي لا تنظمها هذه المجموعة.


بيد أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تحكم إلا بعقوبات تدخل في الأنواع المنصوص عليها في هذه المجموعة وطبق التمييزات المشار إليها في الفصل الخامس بعده.


 


 


الفصل الرابع


تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم.


الفصل الخامس


إن العقوبات التي صدر بها حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي في طور التنفيذ في تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أو التي يبدأ في تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي :


العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن شهر واحد تسرى عليها أحكام عقوبة الاعتقال ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من المجموعة.


العقوبات السالبة للحرية التي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولكن حكم بها من أجل جنحة بسبب العود، تسري عليها أحكام عقوبة الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28.


العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها من أجل جناية تسري عليها أحكام عقوبة السجن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 24.


الفصل السادس


في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو تكميلية ولم يبدأ تنفيذها أو تكون في طور التنفيذ فإنها تعوض بحكم القانون بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى الخصوص فإن الاعتقال التأديبي المنصوص عليه في الفصلين 16 و21 من الظهير الصادر في 15 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، وفي ظهير شريف الصادر في 6 جمادى الأولى 1352 (28 غشت 1933) المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا الشريفة، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 63 إلى 69 من المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.


الفصل السابع


إن المحاكم التي رفعت إليها دعوى بشأن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعد من اختصاصها عملا بالمجموعة المصادق عليها بظهيرنا هذا تبقى - مع ذلك - مختصة بالنظر في هذه الجريمة إذا كان رفعها إليها ناتجا عن أمر بالإحالة أو عن إعلان مباشر صادرين قبل تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة.


أما في غير ذلك من الحالات فإن المتابعة تحال على المحكمة المختصة دون حاجة لإجراءات أخرى.


 


 


إلا أن العقوبات المطبقة تكون هي العقوبات المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة ما لم تقرر المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا عقوبات أخف، وفي هذه الحالة تطبق الأخيرة.


الفصل الثامن


تلغىابتداء من تاريختطبيقالمجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع النصوص التشريعية المخالفة ولاسيما :


ظهير9رمضان 1331(12 غشت 1913) الذي أوجب تطبيق قانون العقوبات الفرنسي في المغرب، وكذلك الظهائرالمواليةله الصادرة نصوصها بتتميم أو تغيير القانون المذكور.


الظهيرالصادر في 16صفر1373(24 أكتوبر 1953) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، والظهير الصادرفي16ربيع الثاني 1373 (23 دجنبر 1953) المغير والمتمم للظهير السالف الذكر،وكذلكجميع الظهائر الأخرى الصادرة بتتميمهما أو تغييرهما.


الظهيرالصادر في 6رجب1332 (فاتح يونيو 1914) بتطبيق قانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية سابقا،وكذلكالظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا القانون.


الظهيرالصادر في 19جمادىالثانية 1343 (15 يناير 1925) الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة الدوليةسابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا الأخير.


ظهير6محرم 1362 (12يناير1943)الذي طبق بمقتضاه قانون 23 يوليوز 1942 المتعلق بإهمالالأسرة.


ظهير30ربيع الأول 1379 ( 3أكتوبر 1959) بالزجر عن إهمال الأسرة.


الظهيرالخليفيالصادرفي 17 يونيو 1942 والمتعلق بإهمال الأسرة بالمنطقة الشماليةسابقا.


علىأن الإحالة إلىالنصوصالتي يلغيها ظهيرنا هذا والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية تطبق علىالمقتضياتالمطابقة المدرجة في المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.


الفصل التاسع


يلغـىالفـصل 490 منقـانونالمسـطرة الجـنائية المـؤرخ فـي فاتح شعبان 1378(10 يبراير 1959) ويعوضبالمقتضياتالتالية[3]:


" الفصل 490- إذا تبين من المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه الفعل مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أنه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن محكمة الجنايات تطبق على حسب الأحوال الفصول 76 أو 78 أو 79 من مجموعة القانون الجنائي " والسلام.


وحرر بالرباط في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962.


 


[1]- لقد كان هاجس كل الكفاءات التي اشتغلت في ورش تحيين مجموعة القانون الجنائي هو وضع نص قانوني مطابق لإصدارات الجريدة الرسمية كما تم تغييرها أو تتميمها، وذلك بإحلال التغييرات محلها ووضع الإضافات في أماكنها وإلغاء النصوص أو الفقرات التي تم حذفها. فبالإضافة إلى إدخال التغييرات الموضوعية، شملت عملية التحيين بصفة أساسية كذلك تضمين الهوامش عدة معلومات كالإشارة إلى مواد قانون المسطرة الجنائية الجديد التي حلت محل فصول قانون المسطرة الجنائية الملغى كلما وقعت الإحالة عليها في فصول القانون الجنائي، وكذا المراجع الكاملة للنصوص القانونية المحال عليها من طرف مجموعة القانون الجنائي، إضافة إلى أهم فصول بعض القوانين كما هي واردة في المتن مثل خصوصيات علم المملكة، ورمز المملكة...


[2] - الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.


[3] - تم إلغاء قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمقتضى المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 389من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315؛ الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2003 - على ما يلي: " إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون الجنائي".



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق