الفصول 591~599

الفصول 591~599


الفصل 561

يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.

ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 562

في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:

مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.

الفصل 563

يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:

1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.

2 - من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر.

3 - من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561.

4 - من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.

الفصل 564

زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين[1] إلى ثلاثة آلاف درهم.

الفصل 565

إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.

الفصل 566

" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.

الفصل 567

يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.

الفصل 568

في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.

الفصل 569

كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية

(فصل وحيد)

الفصل 570

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[2] إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين[3] إلى سبعمائة وخمسين درهما.

الفرع 6: في إخفاء الأشياء

(الفصول 571 – 574)

الفصل 571

من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[4] إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.

إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

الفصل 572

في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.

غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.

الفصل 573

في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 574

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.

 

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال[5]

(الفصول 574-1 – 574-7)

الفصل1-574[6]

تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم:

- اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛

- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛

- مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛

- تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛

- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده.

- محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل2-574[7]

يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:

­الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛


­الاتجار في البشر؛


­تهريب المهاجرين؛


­الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛


­الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛


­الجرائم الإرهابية؛


­تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛


­الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛


­الاستغلال الجنسي؛


­إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛


­خيانة الأمانة؛


­النصب؛


­الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛


­الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛


­الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛


­القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛


­الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛


­السرقة وانتزاع الأموال؛


­تهريب البضائع؛


­الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛


­التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛


­تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛


­الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛


المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.


الفصل3-574[8]

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال :

- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم؛

- فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.

الفصل 574-4

ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:

- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛

- عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛

- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛

- في حالة العود.

يوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-1 أعلاه.

الفصل5-574[9]

يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.

يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:

- حل الشخص المعنوي ؛

- نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.

يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاولبصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدةأو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.

الفصل 574-6

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندماتثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 574-7

يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.

تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكابالجريمة.

الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية [10]

(الفصول 575 – 579)

الفصل 575

من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين[11] إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج.

ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها.

الفصل 576

يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.

الفصل 577

إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.

وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.

الفصل 578

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها.

ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقا لأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.

الفصل 579

في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة.

الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف

(الفصول 580 – 607)

الفصل 580

من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام.

ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.

الفصل 581

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية:

- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.

- ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص.

- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.

- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام.

- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزءا من قافلة.

الفصل 582

من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.

الفصل 583

من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفصل 584

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.

وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.

الفصل 585

تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.

الفصل 586

من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.

الفصل 587

من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 588

إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.

الفصل 589

يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة؛ وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة. إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 590

من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية، أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.

الفصل 591

من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.

الفصل 592

في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[12] إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.

الفصل 593

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.

الفصل 594

مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و203.

و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 595

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[13] إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب،عمدا شيئا مما يأتي:

ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به.

ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.

الفصل 596

من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[14] إلى ألف درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.

الفصل 597

في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات[15]، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[16] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 598

في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين[17] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.

الفصل 599

في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:

- بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[18] إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.

- بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين[19] إلى مائتي درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين.

 

 


هناك تعليق واحد: