الفصول 600~612

الفصول 600~612


الفصل 600

من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[1] إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 601

من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين[2] إلى خمسمائة درهم.

الفصل 602

من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين[3] إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف.

الفصل 603

من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:

- إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين[4] إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

- إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين[5] إلى ثلاثمائة درهم.

الفصل 604

 في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.

الفصل 605

في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 606

من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين[6] إلى خمسمائة درهم.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين[7] إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.

الفصل 607

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين[8] إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين.

الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية [9]

الفصل 607 المكرر

يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل.

كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي.

لأجل تطبيق الفصلين السابقين[10] تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.

وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها.

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل أضرارا تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها.

تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة الثالثة أعلاه.

الفصل 607 المكرر مرتين

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح للملاحة الجوية أو ألحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.

الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات [11]

الفصل 3-607

 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

 ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله.

 تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.

 الفصل 4-607

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.

 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.

 الفصل 5-607

 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.

 الفصل 6-607

 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.

 الفصل 7-607

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.

 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة.

 الفصل 8-607

يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607 بعده بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.

 الفصل 9-607

تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.

 الفصل 10-607

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.

 الفصل 11-607

 يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.

 يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

 يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

الجزء الثاني: في المخالفات[12]

(الفصول 608 – 612)

الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى

 الفصل 608

يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط[13]:

1 - من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف.

2 - من ألقى عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس.

3 - من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو إصابة أو مرضا نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام.

4 - من عرض، أو حمل غيره على أن يعرض على الطريق العام أو في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب،ويؤمر في الحكم برفع الأشياء المعروضة وإذا لم ينفذ هذا الأمر اختياريا من جانب المحكوم عليه، يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون أي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

5 - من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات الآتية، إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة. وإما نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال حراقيات أو إطلاقها.

6 - من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها في الفصلين 518 و519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة التي لازالت متصلة بالأرض وقت اختلاسها.

7 - من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو انتزع أعوادا يابسة من الحسك.

8 - من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع الذي حددته السلطات المختصة.

9 - من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد، مما أشير إليه في الفصول 580 إلى 607.

10 - من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته.

الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية

الفصل 609

يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية[14]:

المخالفات ضد السلطة العمومية

1 - من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها،وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى، أو في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي.

2 - من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني.

3 - من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة.

4 - من شوش على سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر، في غير الحالات المشار إليها في الفصل341 من المسطرة الجنائية[15].

5 - من رفض دخول أحد رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ القانون مراعيا مقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بتفتيش أو دخول المساكن.

6 - أصحاب الفنادق والأنزال والدور أو الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه في محلهم، بمجرد دخوله وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته، في سجل موافق للقانون دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم، أو عند مطالبته بذلك.

7 - من قبل أو حاز أو أحدث وسائل للأداء لكي تحل أو تعوض العملة المتداولة قانونا، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 339.

8 - من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائفة أو مغيرة.

9 - من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي اقرها التشريع الجاري به العمل.

10 - من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة، العاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى.

11 - من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه.

المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام

12 - من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه، أو لا يتمتع بقواه العقلية.

13 - من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه.

14 - سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم:

- بالملازمة المستمرة لخيولهم أو دواب الجر أو الحمل أو سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها.

- بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام.

- بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على الأقل لتسهيل مرورها عند اقترابها.

15 - من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان آهل بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة بالحمولة أو السرعة أو قيادة السيارة.

16 - من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يأتي:

- متانة السيارات العمومية.

- وزنها.

- كيفية تحميلها.

- عدد الركاب وسلامتهم.

- وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها.

- بيان اسم مالك السيارة على ظهرها.

17 - من قاد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور.

18 - من ترك حيوانا مؤذيا أو خطرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من تلك المهاجمة.

19 - من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه.

20 - من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.

21 - من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصانع التي تستخدم فيها النار، أو أهمل إصلاحها أو نظافتها.

22 - من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة.

23 - مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان.

24 - من عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو يعلم بوجود شك في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك فورا الشرطة.

25 - في غير الحالات التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في الفصل 515، يرتكب مخالفة صانع الأقفال أو أي عامل آخر في الحالات الآتية:

- إذا باع أو أعطى مخا طيف معدة للكسر إلى شخص دون أن يتأكد من صفته.

- إذا صنع مفاتيح، من أي نوع كان، بناء على اثر مطبوع على الشمع أو قوالب أو نماذج من أي نوع لشخص ليس بمالك للمال أو للشيء الذي أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه، معروف لدى الصانع أو العامل.

- إذا فتح أقفالا دون التأكد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.

26 - من ترك في الشوارع أو الممرات أو الساحات أو الأماكن العمومية أو في الحقول آلات أو أدوات أو أسلحة يمكن استعمالها من طرف اللصوص أو الأشرار.

المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية

27 - من عيب أو اتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه.

28 - من أخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك.

29 - من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، وأهمل إضاءته.

30 - من أهمل إضاءة مواد وضعها أو حفر أحدثها في شارع أو ساحة، مخالفا بذلك القوانين والنظم.

31 - من رفض أو تهاون في تنفيذ النظم أو القرارات المتعلقة بالطرق، أو في الخضوع لإنذار أصدرته السلطة الإدارية بإصلاح مبنى آيل للسقوط أو هدمه.

32 - من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة.

33 - من أهمل تنظيف الشوارع أو الأزقة في الأماكن التي يعهد إلى السكان فيها بالقيام بذلك.

المخالفات المتعلقة بالأشخاص

34 - من ألقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص.

35 - من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام.

المخالفات المتعلقة بالحيوانات

36 - من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير، بإحدى الوسائل الآتية:

- سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو سوء توجيهها أو زيادة في حمولتها.

- استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أجسام صلبة.

- قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا.

37 - من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو معهود إليه برعايته، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.

المخالفات المتعلقة بالأموال

38 - من قطف ثمارا مملوكة للغير، وأكلها في عين المكان.

39 - من التقط، أو جمع بيد، أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها.

40 - من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام.

41 - من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها، أو تركها تمر إما في أراضى الغير، المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو مشاتل الأشجار المثمرة أو غيرها.

42 - من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج،دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق ارتفاق أو مرور وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص.

43 - من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو مكان مسور.

44 - من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية، أو على منقول موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور.

45 - من وضع، بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا منتفعا به ولا مستأجرا له ولا مأذونا بذلك من أحد هؤلاء الأشخاص.

46 - من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تعطل جريانها.

الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات

(الفصول 610 – 612)

 الفصل 610

تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية:

- وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.

- الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609.

- المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار،المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609.

- الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.

- المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609.

- الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.

الفصل 611

المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبقا للفصل 159، ويعاقبون على النحو الآتي:

في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608، يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف.

في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609 يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم، ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام[16].

الفصل 612

منح ظروف التخفيف القضائية،ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.

 

[1] - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.


[2]- نفس الإحالة.

[3]- نفس الإحالة.

[4] - نفس الإحالة.

[5] - نفس الإحالة.

[6] - نفس الإحالة.

[7] - نفس الإحالة.

[8] - نفس الإحالة.

[9] - أضيف هذا الفرع بمقتضى الفصل الثاني من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي، سالف الذكر.

[10]-المقصود "لأجل تطبيق الفقرتين السابقتين...".

[11] - أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284.

[12] - قارن مع أحكام الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 من شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4392.

[13] - غير المقطع الأول من الفصل 608 من مجموعة القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر.

[14] - غير المقطع الأول من الفصل 609 من مجموعة القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر.

[15]- المادة 357 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر.

[16]- تم تغيير المقطع الثالث من الفصل 611 من مجموعة القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر. 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق